#وجهة نظر
إن الغاية من وضع القوانين الوضعية المنظمة لمختلف المجالات ( اقتصادية، مدنية، جزائية .. الخ) هي تطبيق تلك القوانين على من يدخل في مجالات تطبيقها بتوفر شروط انطباقها الموضوعية أو الشكلية ( المتعلقة بالأشخاص والموضوع ).
وبذلك تصبح جدوى القانون مرتبطة كليا بتحقيق الغاية منه.
ولأن لكل قانون استثناء يسمح بعدم تطبيقه رغم توفر شروط انطباقه، فإن التوسيع من دائرة الاستثناء على تلك المبادىء الواردة في القانون تجعله غير ذي جدوى ، بحيث يصبح مع مرور الزمن مهجورا..
وتلك سلبية القوانين في مجتمعاتنا العربية .
تسنُّ ولا تُطبق وإن طُبِّقَت يكون تطبيقها مُشَوَّهًا لِتَحكّمِ عوامل أخرى مختلفة في مجال انطباقها و شروطه الموضوعية أو الشكلية
\\
#منيرة الغانمي ـ تونس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق